بلدية رمادة

استقالة عضو المجلس البلدي : الاجراءات و المراجع القانونية




تعرضت مجلة الجماعات المحلية الى مسائلة استقالة عضو المجلس البلدي بالفصل 205 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية، نصه :

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدّم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا.
ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.
يتولى الوالي إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال 

دون شرح كيفية سد الشغورات بالمجالس البلدية. فتم تدارك الامر باصدار القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بالفصل 49 خامس عشر نصه:

يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:
  •  الـــوفاة،
  •  العجز التام،
  •  الاستقالة من عضوية المجلس،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
  •  فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.
  • عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي. ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالـــــفصلين 98 و163 من هذا القانون.
تعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

شاركه على جوجل بلس

عن tarroumi

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

1 التعليقات: