دليل إجراءات طلب النفاذ إلى المعلومة و الحصول عليها
لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي يتم انتاجها أو الحصول عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في إطار ممارسة نشاطها، و يمكن النفاذ إلى المعلومة عن طريق مطلب كتابي يقدّم في الغرض.
أولاّ: مطلب النفاذ إلى المعلومة:
1- يكون الحصول على المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي، و يمكن الحصول على نموذج المطلب من الموقع الالكتروني لبلدية رمادة :https://communeremada.blogspot.com
2- يتم إيداع المطلب:
- مباشرة لدى مكتب الضبط ببلدية رمادة.
- بواسطة البريد مضمون الوصول أو الفاكس مع الإعلام بالبلوغ.
- بواسطة البريد الالكتروني للنفاذ الى المعلومة: commune.remada@gmail.com
3- إذا لم يتمكن طالب المعلومة من إعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة أو إذا كان فاقدا لحاسة السمع و البصر، يقوم المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالبلدية أو نائبه بتقديم المساعدة اللازمة.
4- يجب أن يتضمن المطلب الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات والمعطيات اللازمة الخاصة بالمعلومة المطلوبة.
5- يجب ان يتضمن المطلب تحديد كيفية و صيغة النفاذ إلى المعلومة التي يريدها الطالب: إمّا بالاطلاع على عين المكان أو بالحصول على نسخة ورقية أو بالحصول على نسخة الكترونية عند الإمكان أو بالحصول على مقتطفات من المعلومة و في صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة توفّر في الصيغة المتاحة.
6- إذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة أو نائبه إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب لتصحيحه.
ثانيا: آجال الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة:
1- يتم الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
2- إذا تعلّق طلب النفاذ بالاطلاع على عين المكان يكون الردّ في أجل أقصاه عشرة (10) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
3- إذا كان لطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، يمكن التقليص في الآجال بالحرص على الردّ بما يترك أثرا كتابيا و بصفة فورية وذلك في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب و يكون الرفض معلّلا.
4- إذا تعلق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات يمكن التمديد في الآجال المذكورة بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ.
5- إذا كان الردّ بالرفض يكون قرار الرفض كتابيا و معلّلا مع التنصيص على آجال و طرق الطعن و الهياكل المختصة بالنظر.
6- عدم الردّ في الآجال القانونية يعتبر رفضا ضمنيا يمكن الطعن فيه.
7- في صورة عدم توفر المعلومة المطلوبة لدى بلدية رمادة، يتعين على المكلف بالنفاذ أو نائبه بالهيئة وفي أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ توصله بالمطلب، إعلام صاحبه بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه إلى الهيكل المعني.
8- بلدية رمادة غير ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات المعلومة دون موجب.
9- إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير بعنوان سري فإنه يتعين بعد إعلام طالب النفاذ استشارة الغير وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تلقي المطلب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الذي يتوجب عليه تقديم رأيه في أجل 15 يوما من تاريخ تلقي الاستشارة ويكون رأي الغير ملزما وعدم الرد في الآجال يعتبر موافقة ضمنية.
10- إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق نشرها يتعين على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك و تحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.
11- إذا ثبت أنّ المعلومة التي تحصّل عليها الطالب منقوصة يتوجب تمكينه من المعطيات التكميلية و التوضيحات اللازمة.
ثالثا : المعاليم المستوجبة:
1- لكل شخص حق النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.
2- إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تتحملها البلدية و لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
رابعا: استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة:
1- لا يمكن رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى الحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.
2- لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
خامسا: الطعن في القرارات المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة:
1- يمكن لطالب النفاذ في صورة رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه التظلم لدى رئيس بلدية رمادة في أجل أقصاه عشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويكون رئيس البلدية مطالبا بالرد في أقرب الآجال على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم ويعتبر عدم رد رئيس البلدية خلال الأجل رفضا ضمنيا.
2- كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في القرار لدى هيئة النفاذ الى المعلومة.
3- يكون مطلب التظلم وفقا لنموذج متوفر بمقر بلدية رمادة أو بموقعها الإلكتروني.
4- يمكن لطالب النفاذ في صورة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس البلدية أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن فيه أمام هيئة النفاذ الى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض أو من تاريخ الرفض الضمني.
وتبت الهيئة في الدعوى في اقرب الآجال الممكنة على ان لا يتجاوز ذلك اجلا اقصاه خمسة واربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما.
5- يمكن لطالب النفاذ او لبلدية رمادة الطعن في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة استئنافيا امام المحكمة الادارية في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاعلام به.
0 التعليقات:
إرسال تعليق